qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

إن مصادقة المحامي على الوكالة دون حضور الموكل مخالفة للأصول ولا ترتب أثراً.

  • تاريخ ثابت للوكالة
  • تصديق المحامي
  • صحة التواقيع
 

الملخص : قام المدعي بمنح وكالة عامة صادرة عن كاتب العدل حتى يتسنى المدعى عليه القيام باعمال البناء .  سافر المدعي لاحقاً الى الخارج حيث كان يحول مبالغ مالية للمدعى عليه لاتمام تنفيذ اعمال البناء. الا ان المدعي قام بتوكيل محامي لمطالبة المدعى عليه بعطل و ضرر نتيجة تنفيذه اعمال البناء بمواصفات رديئة . حكمت محكمة البداية بقرارها رقم (3138/2010) /منشورات قسطاس ، برد الدعوى لعدم الخصومة وذلك لتقديمها من قبل شخص غير مخول حيث ان محامي المدعي قام بالمصادقة على توقيع الموكل دون حضوره اذ ثبت وجود الموكل خارج البلاد في تاريخ التوقيع .كما ايدت محكمة الدرجة الاولى محكمة الاستئناف بقرارها رقم (42824/2016) /م.قسطاس و كذلك محكمة التمييز بقرارها رقم (981/2018) /م.قسطاس  حيث أكدت على ان تصديق المحامي على الوكالة دون حضور الموكل مخالفة للأصول ولا ترتب أثراًا

إن مصادقة المحامي على الوكالة دون حضور الموكل مخالفة للأصول ولا ترتب أثراً.