الملخص: أقام المدعي دعوى مطالبة بمبلغ مالي بموجب كمبيالة محررة من قبل المدعى عليه. حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه بمبلغ الكمبيالة مستندة بذلك إلى أن الكمبيالة ورقة تجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية للإثبات، وذلك في قرارها رقم (3745/2013) منشورات قسطاس. طعن المدعى عليه بقرار المحكمة معللا ذلك بأن عبارة “تأمين” مدونة على ظهر الكمبيالة، فردّت محكمة الاستئناف الطعن في قرارها (28757/2014) م. قسطاس، وأيدت قرار محكمة الدرجة الأولى. وعللت المحكمة قرارها بأن متن الكمبيالة تضمن بأنها محررة لأمر المدعي وأن المدعى عليه لم ينكر توقيعه عليها. طعن المدعى عليه بالقرار تمييزاً بسبب أن محكمة الاستئناف لم تعالج الدفع المثار حول العبارة الواردة على ظهر الكمبيالة، والذي يشير إلى أنها أعطيت على سبيل التأمين. ومع ذلك فإن محكمة التمييز ردت التمييز وأيدت قرار الاستئناف في قرارها رقم (4602/2014) م. قسطاس، على اعتبار أن العبارة الواردة على ظهر الكمبيالة لا يعتد بها ولا تؤثر على طبيعة الكمبيالة، لكونها لم تأتِ في الصفحة الأولى للكمبيالة التي دون فيها البيانات الإلزامية بما في ذلك توقيع المدين أسفل البيانات. كما أفادت المحكمة أن عبارة “التأمين” إذا لم تقترن بتوقيع الساحب أو المستفيد يجعلها خارج نطاق الكمبيالة وغير مؤثرة على طبيعتها أو صفتها كسند غير معلق على شرط.