أقام المدعي دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية. حكمت محكمة البداية برد الدعوى بناء على أنه كان يعمل بنظام الشفتات وذلك في قرارها رقم (1137/2015) منشورات قسطاس، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف في القرار رقم (289/2018) م.قسطاس ومحكمة التمييز في قرارها (4363/2019) م.قسطاس. وأشارت محكمة التمييز في تسبيبها إلى أن الاجتهاد استقر على أن العامل الذي يعمل وفق نظام الشفتات لا يستحق بدل أيام الجمع وأيام العطل الرسمية أو أيام الأعياد الدينية، لأنه يحصل على ما يعادلها من أيام. ومع أن محكمة التمييز لم تؤصل استقرار الاجتهاد، إلا أن قرارها جاء موافقا لقرارات تمييز سابقة عديدة بما في ذلك القرارات (2705/2006) و(2813/2012) و(1639/2004) م. قسطاس.
قرار رقم: 1137/2015 بداية حقوق المفرق
قرار رقم: 289/2018 استئناف حقوق اربد
قرار رقم: 4363/2019 تمييز حقوق