qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

المبدأ: يستحق العامل في شركة الكهرباء الأردنية بموجب الاتفاق الجماعي مع الشركة بدل خصم استهلاك الكهرباء الخاص بالسكن لكونه يدخل ضمن مفهوم الأجر.

  • أجر
  • خصم استهلاك الكهرباء
  • عمل
 

أقام عامل كان يعمل لدى شركة الكهرباء الأردنية دعوى فصل تعسفي ضد الأخيرة، وطالب بحقوقه العمالية التي كان من ضمنها احتساب الأجر الذي يشمل بدل خصم الكهرباء المستحق للعاملين في الشركة.

حكمت محكمة الدرجة الأولى بجزء من المطالبة وردت الباقي والتي من ضمنها احتساب بدل الخصم ضمن الأجر، وذلك في قرارها رقم (11914/2015) منشورات قسطاس.

استأنف المدعي القرار مسببا بأن محكمة الدرجة الأولى خالفت القانون عندما ردت المطالبة ببدل خصم الكهرباء، واعتبرت أن خصم الكهرباء يدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة وليس ضمن مفهوم الأجر، إلا أن محكمة الاستئناف ردت الطعن في قرارها رقم (2135/2018) م.قسطاس.

ميّز المدعي حكم الاستئناف معللا أن محكمتي الدرجة الاولى والثانية قامتا برد المطالبة ببدل خصم الكهرباء دون سند قانوني، فأيدته في ذلك محكمة التمييز في قرارها رقم (7231/2018) م.قسطاس، حيث أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف وطلبت منها تصويب قرارها بشأن خصم الكهرباء. أصرت محكمة الاستئناف على قرارها بأن بدل الخصم يعد جزءا من مكافأة الخدمة ويحتسب معه، و لا يدخل ضمن مفهوم الأجر، وذلك على ضوء بينة الدعوى والشهود الذين بينوا للمحكمة كيفية احتساب بدل الخصم.

ومع ذلك، طعن المدعي مرة أخرى بقرار الاستئناف تمييزًا وأيدته محكمة التمييز في قراراها رقم (3658/2019) م. قسطاس، حيث نقضت قرار الاستئناف مرة ثانية مؤكدة بأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الخصم الممنوح للمدعي والمتفق عليه في الاتفاق الجماعي لشركة الكهرباء والمؤرخ في 1/1/1991 يدخل ضمن مفهوم الأجر الوارد في المادة الثانية من قانون العمل وليس من ضمن مكافأة نهاية الخدمة، ويعزز ذلك القرار التفسيري (15/2003) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين؛ الذي بين المكاسب التي تدخل ضمن مفهوم الأجر.

المبدأ: يستحق العامل في شركة الكهرباء الأردنية بموجب الاتفاق الجماعي مع الشركة بدل خصم استهلاك الكهرباء الخاص بالسكن لكونه يدخل ضمن مفهوم الأجر.