qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

المبدأ: يعتبر التقاضي رخصة لا يترتب عليها تعويض الخصم عن الضرر الذي لحق به إذا خسر المدعي دعواه إلا إذا تم إثبات استعمال هذه الرخصة بسوء نية.

  • تقاضي
  • خسارة
  • رخصة
  • ضرر
  • مدعي
 

أقام المدعي دعوى ضد شركة الاتصالات الأردنية للمطالبة بالتعويض  عن العطل والضرر الناتج عن دعاوى جرم اليمين الكاذبة والتزوير في الأوراق، والتي كانت الشركة قد أقامتها ضده حيث ادعى أن الدعاوى المرفوعة بحقه قد ألحقت به عطل وضرر وفوات منفعة مادية كبيرة. ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى في قرارها رقم (368/2013) منشورات قسطاس، مسببة ذلك أن الشركة المدعى عليها قامت باستخدام حقها المشروع في اللجوء للمحاكم دون إثبات أن استعمال هذا الحق كان بسوء نية أو قصد التعدي أو التعمد بالإضرار بالمدعي.

 استأنف المدعي القرار مسببا ذلك بأنه قد تضرر جراء ما قامت به المدعى عليها من إسناد الدعاوى له، وما أصابه من تعطيل وفقدان لعقد عمل، وتأثُره من نظرة المجتمع له وخسارته للترشح لمجلس النواب، وأن المدعى عليها قد قامت برفع الدعاوى بحقه للضغط عليه للتنازل عن القضية العمالية التي رفعها ضدها في السابق. كما ادعى أن رد المحكمة لدعواه ينافي العدالة والنزاهة والمنطق القانوني. إلا أن محكمة الاستئناف في قرارها رقم (33462/2016) م.قسطاس أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى على أن المدعي لم يثبت سوء نية المدعى عليها برفع الدعاوى ضده، وأن الأخيرة قد قامت باستعمال حقها المكفول بالقانون. وأيدتها في ذلك لاحقًا محكمة التمييز في قرارها رقم (4464/2019) م.قسطاس، حيث أكدت أن القضاء استقر على أن اللجوء إلى المحاكم رخصة لا يترتب على استعمالها تعويض الخصم عما لحق به من ضرر في حالة خسر المدعي دعواه، ما لم يتم إثبات أن حق التقاضي قد اُستُعمِل بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي.

المبدأ: يعتبر التقاضي رخصة لا يترتب عليها تعويض الخصم عن الضرر الذي لحق به إذا خسر المدعي دعواه إلا إذا تم إثبات استعمال هذه الرخصة بسوء نية.