qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

ان الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً شخصياً من الناحيتين الجزائية والمدنية عن جرم اصدار شيك بلا رصيد بإسم الشركة

  • الذمة المالية
  • شركات الأموال
  • شركات الاشخاص
  • شركة ذات مسؤولية محدودة
  • شيك بلا رصيد
  • مسؤولية الشركة والشركاء
 

قام الشريك المفوض بالتوقيع في شركة ذات مسؤولية محدودة باصدار شيك بلا رصيد لصالح احدى الشركات، أقامت الشركة صاحبة الحق دعوى بالمطالبة بحقوقها الجزائية والمدنية عن جرم اصدار شيك بلا رصيد في مواجهة الشركة والشركاء على حد سواء، حيث تمسك الشركاء بأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، وقد ذهبت محكمة التمييز الى أن تحرير شيك بلا رصيد من أحد الشركاء بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة يتعارض والغاية التي من أجلها وجدت الشيكات باعتبارها محل ثقة المتعاملين فيها، وأن اساءة استعمال الشيكات بتحريرها من الشريك بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة لايبرر عدم مسؤوليته الجزائية والمدنية. حيث أقرت محكمة التمييز بهيئتها العامة مسؤولية الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الناحيتين الجزائية والمدنية وفق احكام القانون، وأيدت بذلك قرار محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية رقم (2989/2016)، وذلك بالرجوع عن أي اجتهادات سابقة دون الاشارة اليها. ومن امثلة الاجتهادات السابقة في اعتبار الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمة الشركاء جزائياً ومدنياً( قرار تمييز/جزاء603/2004 ) و(قرار تمييز/جزاء/201/2001) و(قرار تمييز/حقوق/6188/2018) منشورات قسطاس .

ان الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً شخصياً من الناحيتين الجزائية والمدنية عن جرم اصدار شيك بلا رصيد بإسم الشركة