قام المميز بتقديم لائحة تمييزه لدى رئيس محكمة التمييز، والأصول ان توجه الى محكمة التمييز ، وكانت لائحة التمييز مشتملة على كافة البيانات الواردة في المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية من الاسماء والعناوين والحكم المطعون فيه والاسباب، حيث قام المميز ضده باثارة دفع في لائحته الجوابية بان التمييز مستوجب الرد شكلاً كونه موجهاً لدى رئيس محكمة التمييز وليس لدى محكمة التمييز . ردت محكمة التمييز على ذلك بان عدم ذكر اسم المحكمة لايبطل لائحة التمييز، حيث أن المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تذكر من ضمن التفاصيل التي تتضمنها لائحة التمييز ذكر اسم المحكمة، ومن باب أولى فان توجيه اللائحة باسم رئيس محكمة التمييز لايبطلها ولايوجب ردها شكلاً، والقول بغير ذلك مغالاة في الشكل ومجافاة للعدالة، مما يتعين قبولها شكلاً ورد الدفع، رجوعاً عن أي اجتهاد سابق