qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

تعتبر الكروكا سنداً رسمياً وبينة قانونية لايطعن فيها إلا بالتزوير، ويعمل بها دون سماع شهادة منظم الكروكا

  • السند الرسمي
  • الشهادة
  • الطعن بالتزوير
  • مخطط الكروكا
 

تصادمت مركبة شخص مع مركبة أخرى، إلا أن شركة التأمين امتنعت عن تعويضه. أقام المتضرر دعوى ضد شركة التأمين، فاعتمدت محكمة البداية الكروكا كبينة قانونية وحكمت بالتعويض على الشركة. طعنت الشركة بالاستئناف لعدم سماع شهادة رقيب السير ، إلا أن المحكمة ردت الإستئناف في حكمها رقم (2018/11004) منشورات قسطاس، معتبرةً أن الكروكا قد حددت نقاط الصدم ومناطق الضرر مما يجعل من سماع شهادة رقيب السير غير منتجة بالدعوى. بعد ذلك، طعنت شركة التأمين بالتمييز لعدم ابراز الكروكا من خلال منظمها، مما حرم الشركة من مناقشته . إلا أن محكمة تمييز/ حقوق ردت الطعن في قراراها رقم (2018/7326)م.قسطاس، معتبرةً أن الكروكا سنداً رسمياً منظماً من قبل الموظف المختص، ومشتملاًعلى معلومات وافية عن الحادث، وأنه يصلح للإستناد عليها في الحكم دون دعوة رقيب السير لسماع شهادته . كما أفادت أنه لا يطعن في صحة ما جاء في الكروكا الا بالتزوير، والذي لم يتم عند ابراز الكروكا في الشكوى الجزائية

تعتبر الكروكا سنداً رسمياً وبينة قانونية لايطعن فيها إلا بالتزوير، ويعمل بها دون سماع شهادة منظم الكروكا