qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

تعتبر حقوق شركة الاتصالات بقيمة فواتير الهاتف حقوقاً دورية ، تخضع لمدة التقادم الخمسي

  • التقادم الخمسي
  • التقادم المسقط
  • حق دوري
  • عقد إشتراك خدمة
  • مطالبة مالية
 

تقدمت إحدى شركات الاتصالات بدعوى مطالبة مالية ، عن قيمة بدل خدمات الهاتف بعد مرور 4 سنوات من إبرام العقد مع المشترك. قضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لتقادمها بمرور أكثر من سنتين على نشوء الحق فيها ، وأيدتها في ذلك محكمة بداية حقوق غرب عمان بصفتها الإستئنافية في القرار رقم (63 /2018) منشورات قسطاس. إلا أن محكمة تمييز/حقوق نقضت الحكم في قرارها رقم (7909 /2018)م. قسطاس، معتبرة أن حق شركة الاتصالات ببدل خدمات الهواتف هو حق دوري وشهري متجدد، ومستمر في مواعيد دورية، وأن مدة التقادم المسقط لهذه الحقوق هي خمسة سنوات وليست سنتين حماية للاوضاع المستقرة في التعامل بين المتعاقدين، وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق

تعتبر حقوق شركة الاتصالات بقيمة فواتير الهاتف حقوقاً دورية ، تخضع لمدة التقادم الخمسي