تقدمت إحدى شركات الاتصالات بدعوى مطالبة مالية ، عن قيمة بدل خدمات الهاتف بعد مرور 4 سنوات من إبرام العقد مع المشترك. قضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لتقادمها بمرور أكثر من سنتين على نشوء الحق فيها ، وأيدتها في ذلك محكمة بداية حقوق غرب عمان بصفتها الإستئنافية في القرار رقم (63 /2018) منشورات قسطاس. إلا أن محكمة تمييز/حقوق نقضت الحكم في قرارها رقم (7909 /2018)م. قسطاس، معتبرة أن حق شركة الاتصالات ببدل خدمات الهواتف هو حق دوري وشهري متجدد، ومستمر في مواعيد دورية، وأن مدة التقادم المسقط لهذه الحقوق هي خمسة سنوات وليست سنتين حماية للاوضاع المستقرة في التعامل بين المتعاقدين، وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق
الحكم رقم 7909 /2018 /تمييز/حقوق
الحكم رقم 63 /2018/بداية حقوق غرب عمان بصفتها الاستئنافية