qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

لايجوز الجمع بين الدية والتعويض عن فعل ضار واحد مع ثبوت حق المضرور بأيهما أكثر قيمة

  • الجمع بين الدية والتعويض
  • الدية
  • فعل ضار
  • وفاة
 

توفي طفل أثر سقوط باب حديدي عليه أثناء تواجده داخل احدى النوادي الرياضية فقام والده برفع قضية للطلب بالتعويض عما أصابهما من اضرار مادية ومعنوية اضافة الى الدية. حكمت محكمة الدرجة الأولى بالتعويض ولم تحكم بالدية الشرعية بخصم مبلغ الدية من مبلغ التعويض الاجمالي. ثم أيدت محكمة استناف حقوق اربد القرار في حكمها رقم (8489/2017) بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض، وقد تبعتهما في ذلك محكمة التمييز مؤكدة في سابقة قضائية هامة أن الدية جزء من التعويض المادي وأن الجمع بين تعويضين عن فعل ضار واحد لايتفق والمبادىء العامة في المسؤولية المدنية، وأن حق المضرور يكون في أيهما أكثر قيمة.

لايجوز الجمع بين الدية والتعويض عن فعل ضار واحد مع ثبوت حق المضرور بأيهما أكثر قيمة