توفي طفل أثر سقوط باب حديدي عليه أثناء تواجده داخل احدى النوادي الرياضية فقام والده برفع قضية للطلب بالتعويض عما أصابهما من اضرار مادية ومعنوية اضافة الى الدية. حكمت محكمة الدرجة الأولى بالتعويض ولم تحكم بالدية الشرعية بخصم مبلغ الدية من مبلغ التعويض الاجمالي. ثم أيدت محكمة استناف حقوق اربد القرار في حكمها رقم (8489/2017) بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض، وقد تبعتهما في ذلك محكمة التمييز مؤكدة في سابقة قضائية هامة أن الدية جزء من التعويض المادي وأن الجمع بين تعويضين عن فعل ضار واحد لايتفق والمبادىء العامة في المسؤولية المدنية، وأن حق المضرور يكون في أيهما أكثر قيمة.
الحكم رقم (5054/2018) / تمييز / حقوق