قام الحدث بارتكاب أعمال ارهابية، ولم يكن وقت ارتكاب الاعمال الارهابية قد تجاوز الخامسة عشر من عمره، وبعدما تم القبض عليه واحالته الى محكمة امن الدولة، قررت محكمة امن الدولة عدم اختصاصها بنظر القضية واحالة اوراق القضية الى مدعي عام الاحداث ، كون مرتكب الجرائم من فئة الاحداث وقت ارتكابها، وأن محكمة الاحداث هي المختصة بنظر القضية، في المقابل قرر مدعي عام الاحداث عدم اختصاصه بالقضية كون الحدث قد بلغ سن الرشد عند محاكمته، اضافة الى أن الافعال الجرمية الارهابية ينعقد الاختصاص فيها الى محكمة امن الدولة بموجب قانون امن الدولة لطبيعتها النوعية، على أثر ذلك قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها تعيين المرجع المختص بنظر الدعوى. قررت محكمة التمييز انعقاد الاختصاص بنظر القضية الى مدعي عام الاحداث، بالرغم من كون الجرائم ذات طبيعة ارهابية؛ ذلك لان مرتكب الجرائم من فئة الاحداث و لم يتجاوز سن الخامسة عشر من عمره وقت ارتكاب الجرائم. مما يقتضي محاكمته امام محاكم الاحداث وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق .