qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

لا يعتبر الشيك محرر دون تاريخ ما لم يقدم محرر الشيك ادلة على تحرير التاريخ من قبل الغير من دون تفويض

  • شيك بلا تاريخ
  • شيك بلا رصيد
 

طبقت المحكمة عقوبة الشيك من غير رصيد على المشتكى عليه محرر الشيك على الرغم من دفعه بالادعاء انه قد حرر الشيك من غير تاريخ و من تمسكه بالمادة ٢٧٥ من قانون التجا رة الاردني، و اشارت المحكمة في حكمها بان المشتكى عليه لم يقدم ادلة على تحرير المشتكي تاريخ الشيك من دون تفويض، و ذلك على الرغم من أفادة شهادة الخبرة

 بان الشيك مكتوب بأداة كتابية تختلف عن الأداة المكتوب بها باقي الشيك . و كذلك اخدت المحكمة صراحة بعين الاعتبار صراحة سوء نية المشتكي عليه في الاستغلال السيء لدراية القانون و ضرورة عدم مكافئته على ذلك، و بالتالي ادانت المحكمة المشتكي عليه بجرم اعطاء شيك بدون رصيد وحكمت بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مائة دينار بدلا من تطبيق العقوبة الأقل وفقا لقانون التجارة.

لا يعتبر الشيك محرر دون تاريخ ما لم يقدم محرر الشيك ادلة على تحرير التاريخ من قبل الغير من دون تفويض