تقدمت المدعية بشكوى بأن المتهم حين صادق على توقيع موكلته كانت خارج البلاد . و تبين في التحقيق فعلاً أن المحامي لم يلتق بموكلته، كما أقر أن موكلته لم توقع الوكالة بحضوره، وإنما أرسلتها له مع والدها . اعتبرت محكمة الجنايات ما قام به المتهم جناية تزوير واستعمال مزور، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات و ذلك في قرارها رقم (204/2016)، منشورات قسطاس . أما محكمة الاستئناف في قرارها رقم (12660/2018) م. قسطاس ، فحكمت بعدم مسؤولية المتهم عن الجرم المسند إليه، حيث اعتبرت أن دور المحامي اقتصر على التصديق على صحة التوقيع المنسوب الى موكلته دون تواجدها أمامه، وأنه لا يوجد ما يشير الى قيامه بتحريف الحقيقة و ارتكاب التزوير. وفي قرارها رقم (1093/2019) م. قسطاس ، أيدت محكمة التمييز توجه محكمة الاستئناف حيث تلخص قرارها بأن جريمة التزوير وعلى فرض ثبوتها تستدعي وجود القصد الجنائي لدى المزور من حيث قيام الركن المادي المتمثل بالتحريف وتغيير الحقيقة، ونية المزور باستعمال السند المزور بقصد الإضرار بالمشتكي، الأمر الذي ينفي عن مجرد مصادقة المحامي على توقيع موكله دون حضوره قيام جريمة التزوير .