أقيمت لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان قضية بالرقم (592/2007)/منشورات قسطاس، وموضوعها مطالبة المالية. ثم طعن المدعيان لدى محكمة التمييز لاحقاً بقرار محكمة استئناف حقوق عمان رقم (3362/2011)م.قسطاس، المتضمن فسخ حكم محكمة البداية. الا أنه وعند رجوع محكمة التمييز الى لائحتهما التمييزية وجدت بانها غير موقعة من وكيليهما، وأن ماورد في نهايتها هو اسم وكيليهما طباعة فقط. فأصدرت قرارها رقم(1037/2015)/تمييز/حقوق م.قسطاس برد الطعن شكلاً ، معتبرة بأنه لايجوز مخاطبة محكمة التمييز الا بلائحة موقعة من مقدمها، حيث أن مقدمها مسؤولٌ عن جميع محتوياتها، وأن مجرد وجود ختم مفاده قدم من وكيل المميز لايغني عن توقيع اللائحة من قبل الوكيل. كما تم العمل بمثل هذا المبدأ أيضاً في قرارات لاحقة .