وقع تصادم بين مركبتين أثناء قطع سائق احداهما الاشارة الضوئية حمراء، قامت شركة التأمين بتعويض صاحب المركبة المتضررة، ثم رجعت على المؤمن له والسائق بالمبلغ المدفوع ، أصدرت محكمة الدرجة الأولى قراراً برد دعوى شركة التأمين ، وأيدت ذلك محكمة استئناف حقوق اربد في حكمها رقم( 8849/2014 )، الا أن محكمة التمييز الحقوقية نقضت الحكم في قرارها رقم (303/2015) / منشورات قسطاس، واعتبرت أن من حق شركة التأمين الرجوع على مالك المركبة وسائقها كون قطع الاشارة الضوئية حمراء ينطوي على خطأ ومخالفة جسيمة لقواعد السير مما أدى لوقوع الحادث بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر، وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق
الحكم رقم 303/2015/ تمييز/ حقوق