أقامت المدعية أمام المحكمة الكنسية اللاتينية دعوى نفقة وحضانة على زوجها نتيجة وجود خلافات فيما بينهما. أثناء نظر الدعوى لجأ الزوج الى إشهار إسلامه وطلق زوجته بهدف التخلص من الإلتزامات المالية والقانونية التي يرتبها قانون الأحوال الشخصية للكنيسة اللاتينية . أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن طلاقه التعسفي ، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بالحكم رقم (10488/2017) منشورات قسطاس. كما وسارت بذات الإتجاه محكمة التمييز في قرارها رقم (1902/2018) م.قسطاس، معتبرةً أن ما لحق الزوجة من ضرر مادي وأدبي بسبب الطلاق التعسفي موجب للضمان. وحكمت المحكمة بذلك على الرغم من استعمال الزوج لحقه الشرعي في تطليق زوجته المسيحية. إلا أنها إعتبرت أن استعماله لهذا الحق كان بهدف التخلص من الإلتزامات المالية والقانونية المترتبة بموجب قانون الأحوال الشخصية للكنيسة اللاتينية، ممالايعفيه من ضمان الضرر، وحساب التعويض وفق أحكام تشريعات الكنيسة اللاتينية .