qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

يعتبر الانذار العدلي قابلاً للتنازل عنه صراحةً أو ضمناً.

  • اخلاء مأجور
  • انذار عدلي
  • دفع الاجرة
 

قام المدعين بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليه باخلاء مأجور بناء على اخلاله بدفع الأجرة. وبعد مضي المدة القانونية على تبلغ الانذار العدلي قام المدعى عليه بدفع كامل الاجرة كما استمر بعدها باشغال المأجور لمدة سنة ونصف مع دفع الاجرة كاملة. الا ان المدعين طالبوا باخلاء المأجور بعد مضي سنة ونصف عن تلك الواقعة بالاستناد الى الانذار العدلي القديم رغم تجديد مدة عقد الايجار بين الطرفين. اصدرت محكمة الصلح حكما برد دعوى المدعين وأيدتها في ذلك محكمة استئناف حقوق عمان في الحكم رقم (3522/2018 ) / منشورات قسطاس، و كذلك محكمة التمييز الحقوقية في قرارها رقم ( 6337/2018 ) / م.قسطاس حيث اعتبرت ان دفع الاجور المستحقة ضمن المدة المحددة وسكوت المدعين طيلة تلك الفترة يعتبر موافقة على بقاء المدعى عليه في المأجور وتنازلاً ضمنياً عن أثر الانذار العدلي القديم بما يتفق ومبدا حسن النية رجوعاً عن أي اجتهاد سابق

يعتبر الانذار العدلي قابلاً للتنازل عنه صراحةً أو ضمناً.