تعرض المدعي في حادث سير لاضرار مادية ومعنوية، حيث تعهد كفيل الوفاء بدفع نفقات العلاج له عن المدعى عليه بموجب اقرار خطي (صك عطوة عشائرية) ، الا أن المدعى عليه تخلف فيما بعد عن دفع نفقات العلاج فقررت محكمة البداية الزام الكفيل بدفع نفقات علاج المدعي ، وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف. أما محكمة التمييز بهيئتها العادية فقررت نقض القرار باعتبار ان الصك لا يعتبر كفالة لعدم توافر احد اركانها. عندما اعيدت القضية الى محكمة الاستئناف تمسكت الاخيرة بعدم اتباع النقض واصرارها على القرار السابق في قرارها رقم (18911/2016)/منشورات قسطاس . كما أيدتها في ذلك محكمة تمييز/حقوق/هيئة عامة في قرارها رقم (2376/2017)/م.قسطاس معتبرة توقيع الكفيل على صك العطوة العشائرية تحت عبارة كفيل الوفاء لا يخرج عن كونه عقد كفالة توافرت جميع شروطه وفق أحكام مواد القانون المدني واعتبرت بان توقيع الكفيل بمحض ارادته وهو يعلم بمدلول هذا المصطلح والغاية منه عشائرياً يكون ملزماً له بما ورد في صك العطوة العشائرية.