تقدم المدعي بدعوى تصحيح إسم عائلته والذي ورد خطأً في دفتر العائلة . و كان المدعي عند توكيل المحامي قد وقع الوكالة باسمه الخاطئ المراد تصحيحه . حكمت محكمة الدرجة الاولى بتغيير اسم العائلة للاسم الصحيح ، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم (2307/2017)منشورات قسطاس. الا ان محكمة التمييز /حقوق/هيئة عامة في قرارها رقم (4158/2017) م. قسطاس، اعتبرت أن توكيل المحامي بالأسم الخطأ الوارد في سجلات دائرة الأحوال المدنية هو توكيل صحيح حيث ان المدعي لم يكن يحمل بتاريخ التوكيل أي وثائق رسمية قانونية تثبت تصحيح اسم عائلته. كما نص الحكم على الرجوع عن أي اجتهاد سابق حيث انه كان قد حكمت محكمة تمييز /حقوق رقم (889/2017) بأن التوكيل يجب ان يكون بالاسم الصحيح وليس بالاسم الخاطئ و أوجبت على محكمة الاستئناف رد الدعوى لعدم صحة الخصومة والتوكيل.