أصدرت محكمة الصلح حكماً برد دعوى العامل في مطالبته صاحب العمل بدفع فرق القيمة بين مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، ومبلغ الاشتراكات المدفوعة بموجب قانون الضمان الاجتماعي. وأيدتها في ذلك محكمة استئناف حقوق عمان بالحكم رقم (474/2001) منشورات قسطاس. كما وسارت بذات الاتجاه محكمة تمييز/حقوق في قراراها رقم (1699/2001)م.قسطاس، معتبرة أن دفع رب العمل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن العامل، يعفيه من دفع مكافأة نهاية الخدمة، أو أي جزء منها الى العامل، سواء كانت قيمة الاشتراكات المدفوعة أقل، أو أكثر من قيمة المكافأة المستحقة بموجب قانون العمل . كما تم العمل بمثل هذا المبدأ أيضاً في قرارات لاحقة
الحكم رقم 1699/2001/تمييز/حقوق
الحكم رقم 7750/2018/تمييز/حقوق