في واقعة هامة أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً بعدم توافر شروط تسليم أحد المجرمين الى السلطات العراقية. قام بعد ذلك مساعد النائب العام بالطعن في القرار لدى محكمة استئناف عمان التي حكمت في قرارها رقم (10182/2018)/منشورات قسطاس بعدم اختصاصها النظر في هذه القضية، وبأن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية هي محكمة الاختصاص. الا أن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية في القضية رقم (972/2018)/م.قسطاس، أيضاً قررت عدم اختصاصها النظر في هذه القضية وأن محكمة استئناف عمان هي صاحبة الاختصاص. وبما أن صدور القرارين المتناقضين أدى الى وقف سير العدالة، تقدم مساعد النائب العام/عمان بطلب تمييز لتعييين المرجع المختص. وعند النظر في الطلب أصدرت محكمة التمييز الجزائية قرارها رقم (1036/2018) /م.قسطاس؛ بتعيين محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً بنظر هذا الاستئناف وذلك باعتبار قانون تسليم المجرمين قانوناً خاصاً يستوجب تطبيقه من حيث المدد والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف