أقام المدعي دعوى تعويض ضد وزارة الزراعة عن الضرر المادي الناجم عن قرارها بتعليق العمل برخصته لاستيراد الإبل وإعادة شحنته من الإبل إلى السودان لأسباب صحية. و كانت المدعى عليها قد سببت قراراها بأنها تتوخى حماية الصالح العام و المجتمع بأكمله حيث أن منظمة الصحة العالمية نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما يفيد بانتشار فيروس حمى الوادي المتصدع في السودان بين الماشية. وأكدت الوزارة بأنها مارست حقها المشروع بوقف الرخصة وإعادة الإبل الى منشأها و بذلك تنتفي عنها مسؤولية التعويض ، بما يتوافق مع القاعدة بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وأن درء المضار أولى من كسب المنافع .إلا أن القضاء لم يؤيد التبرير حيث حكمت محكمة الدرجة الأولى في قرارها رقم(2/2008) ،منشورات قسطاس بالتعويض ، وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف في قرارها رقم (18836/2010) م.قسطاس، ثم محكمة التمييز لاحقاً في قرارها رقم (1642/2011) م.قسطاس. و قد أخذت كافة المحاكم بعين الاعتبار أن شهادة المنشأ أشارت إلى خلو الإبل من المرض وإن الوزارة في غياب تواجد منظومة متكاملة للفحص لديها لم تثبت إصابة الإبل بالمرض. و حيث أن المحكمة لم تقتنع بأن الوزارة مارست حقها المشروع بإعادة الإبل و بانطباق قاعدة الجواز الشرعي على قرارها في هذه الحالة، بالنتيجة توصلت إلى ضرورة عدم اعفاء الوزارة من التعويض.