أقام المستدعي (الطاعن) دعوى ضد نقابة المحامين (المطعون ضدها) بشأن قرارها رقم (2787) بالرجوع عن تسجيله في سجل المحامين الأساتذة بعد أن تبين للنقابة لاحقًا مخالفته لشروط التدريب وفقا لقانون نقابة المحامين والنظام الداخلي للنقابة. طعن المستدعي أمام المحكمة الإدارية مسببا بأن قرار النقابة فيه إهدار للحقوق التي اكتسبها، وأن غاية الغياب كانت الدراسة، وأنه كان مواظبا على التدريب في المحاكم. ردت المحكمة الدعوى موضوعا وأيدت القرار المطعون، مستندة في قرارها رقم (105/2018) منشورات قسطاس إلى أن المواد (8/1/ز)، (17/1)، (25/3) من قانون نقابة المحامين، والمادة (10/أ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين تتطلب من المحامي المتدرب التفرغ للتدريب على أعمال المحاماة، وإتمام الشروط الواجبة للتسجيل، كما تنص صراحة على أحقية النقابة في إعادة النظر في تسجيل أي محام لم يستوف الشروط الواجبة للتسجيل. كذلك أشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن المستدعي كان قد غادر البلاد فترات متعددة خلال فترة التدريب وفقا لإدارة الحدود والأجانب. طعن المستدعي بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا محتجا بأن قرار المحكمة مشوب بعيب القصور في التعليل والاستدلال وسوء تطبيق وتفسير القانون، إضافة إلى عدم وجود آلية معينة أو نظام محدد للجنة التدريب لتنسيب قراراتها إلى الجهة المختصة. أيدت المحكمة الإدارية العليا محكمة الدرجة الأولى لاحقًا في قرارها (353/2018) م.قسطاس، مؤكدة أن قرار المحكمة جاء متفقا وأحكام القانون، وبناء على مخالفة المستدعي لشروط التدريب وبغض النظر عن المدة ما بين التسجيل والإلغاء بأثر رجعي .