اشترك في الرسائل الاخبارية
سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني
أصدرت محكمة الصلح حكماً برد دعوى العامل في مطالبته صاحب العمل بدفع فرق القيمة بين مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، ومبلغ الاشتراكات المدفوعة بموجب قانون الضمان الاجتماعي. وأيدتها في ذلك محكمة استئناف حقوق عمان بالحكم رقم (474/2001) منشورات قسطاس. كما وسارت بذات الاتجاه محكمة تمييز/حقوق في قراراها رقم (1699/2001)م.قسطاس، معتبرة أن دفع رب العمل
أقيمت لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان قضية بالرقم (592/2007)/منشورات قسطاس، وموضوعها مطالبة المالية. ثم طعن المدعيان لدى محكمة التمييز لاحقاً بقرار محكمة استئناف حقوق عمان رقم (3362/2011)م.قسطاس، المتضمن فسخ حكم محكمة البداية. الا أنه وعند رجوع محكمة التمييز الى لائحتهما التمييزية وجدت بانها غير موقعة من وكيليهما، وأن ماورد في نهايتها هو اسم وكيليهما
تعرض المدعي في حادث سير لاضرار مادية ومعنوية، حيث تعهد كفيل الوفاء بدفع نفقات العلاج له عن المدعى عليه بموجب اقرار خطي (صك عطوة عشائرية) ، الا أن المدعى عليه تخلف فيما بعد عن دفع نفقات العلاج فقررت محكمة البداية الزام الكفيل بدفع نفقات علاج المدعي ، وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف. أما محكمة التمييز بهيئتها العادية فقررت نقض القرار