qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

اشترك في الرسائل الاخبارية

سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني

 
 
 
المفاتيح القانونية
 
 
يعفى رب العمل من دفع مكافأة نهاية الخدمة ، أو أي جزء منها الى العامل، عند دفعه اشتراكات التأمين الى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن العامل،  سواء كانت قيمة الاشتراكات أقل أو أكثر من قيمة المكافأة

أصدرت محكمة الصلح حكماً برد دعوى العامل في مطالبته صاحب العمل بدفع فرق القيمة بين مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، ومبلغ الاشتراكات المدفوعة بموجب قانون الضمان الاجتماعي. وأيدتها في ذلك محكمة استئناف حقوق عمان بالحكم رقم (474/2001) منشورات قسطاس. كما وسارت بذات الاتجاه محكمة تمييز/حقوق في قراراها رقم (1699/2001)م.قسطاس، معتبرة أن دفع رب العمل

 
 
يترتب على ورود طباعة اسم وكيل المميز في لائحة التمييز دون توقيع، رد التمييز شكلاً

أقيمت لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان قضية بالرقم (592/2007)/منشورات قسطاس، وموضوعها مطالبة المالية. ثم طعن المدعيان لدى محكمة التمييز لاحقاً بقرار محكمة استئناف حقوق عمان رقم (3362/2011)م.قسطاس، المتضمن فسخ حكم محكمة البداية. الا أنه وعند رجوع محكمة التمييز الى لائحتهما التمييزية وجدت بانها غير موقعة من وكيليهما، وأن ماورد في نهايتها هو اسم وكيليهما

 
 
يعتبر توقيع الكفيل على صك العطوة العشائرية تحت عبارة كفيل الوفاء عقد كفالة ملزم

تعرض المدعي في حادث سير لاضرار مادية ومعنوية، حيث تعهد كفيل الوفاء بدفع نفقات العلاج له عن المدعى عليه بموجب اقرار خطي (صك عطوة عشائرية) ، الا أن المدعى عليه تخلف فيما بعد عن دفع نفقات العلاج فقررت محكمة البداية الزام الكفيل بدفع نفقات علاج المدعي ، وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف. أما محكمة التمييز بهيئتها العادية فقررت نقض القرار