اشترك في الرسائل الاخبارية
سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني
تقدم المدعي لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان للمطالبة بمبلغ مالي مترتب عن عقد ايجار بمواجهة الشركة وباقي المدعى عليهم باعتبارهم شركاء متضامنين حيث حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المطالب به . الا ان محكمة استئناف عمان حكمت بقرارها رقم (28056/2017) منشورات قسطاس بفسخ الحكم المستأنف لدفع المدعى عليهم باعتبار الشركة تحت
قام المدعين بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليه باخلاء مأجور بناء على اخلاله بدفع الأجرة. وبعد مضي المدة القانونية على تبلغ الانذار العدلي قام المدعى عليه بدفع كامل الاجرة كما استمر بعدها باشغال المأجور لمدة سنة ونصف مع دفع الاجرة كاملة. الا ان المدعين طالبوا باخلاء المأجور بعد مضي سنة ونصف عن تلك الواقعة بالاستناد الى
في واقعة هامة أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً بعدم توافر شروط تسليم أحد المجرمين الى السلطات العراقية. قام بعد ذلك مساعد النائب العام بالطعن في القرار لدى محكمة استئناف عمان التي حكمت في قرارها رقم (10182/2018)/منشورات قسطاس بعدم اختصاصها النظر في هذه القضية، وبأن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية هي محكمة الاختصاص. الا