qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

اشترك في الرسائل الاخبارية

سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني

 
 
 
المفاتيح القانونية
 
 
ان عدم ذكر اسم المحكمة لايبطل اللائحة التمييزية . ولا يتوجب ردها شكلاً

قام المميز بتقديم لائحة تمييزه لدى رئيس محكمة التمييز، والأصول ان توجه الى محكمة التمييز ، وكانت لائحة التمييز مشتملة على كافة البيانات الواردة في المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية من الاسماء والعناوين والحكم المطعون فيه والاسباب، حيث قام المميز ضده باثارة دفع في لائحته الجوابية بان التمييز مستوجب الرد شكلاً كونه موجهاً

 
 
لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة

قام الحدث بارتكاب أعمال ارهابية، ولم يكن وقت ارتكاب الاعمال الارهابية قد تجاوز الخامسة عشر من عمره، وبعدما تم القبض عليه واحالته الى محكمة امن الدولة، قررت محكمة امن الدولة عدم اختصاصها بنظر القضية واحالة اوراق القضية الى مدعي عام الاحداث ، كون مرتكب الجرائم من فئة الاحداث وقت ارتكابها، وأن محكمة الاحداث هي المختصة

 
 
ان الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً شخصياً من الناحيتين الجزائية والمدنية عن جرم اصدار شيك بلا رصيد بإسم الشركة

قام الشريك المفوض بالتوقيع في شركة ذات مسؤولية محدودة باصدار شيك بلا رصيد لصالح احدى الشركات، أقامت الشركة صاحبة الحق دعوى بالمطالبة بحقوقها الجزائية والمدنية عن جرم اصدار شيك بلا رصيد في مواجهة الشركة والشركاء على حد سواء، حيث تمسك الشركاء بأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، وقد ذهبت