اشترك في الرسائل الاخبارية
سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني
نبذة مقتطفة عن احكام ومبادىء هامة
أقيمت لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان قضية بالرقم (592/2007)/منشورات قسطاس، وموضوعها مطالبة المالية. ثم طعن المدعيان لدى محكمة التمييز لاحقاً بقرار محكمة استئناف حقوق عمان رقم (3362/2011)م.قسطاس، المتضمن فسخ حكم محكمة البداية. الا أنه وعند رجوع محكمة التمييز الى لائحتهما التمييزية وجدت بانها غير موقعة من وكيليهما، وأن ماورد في نهايتها هو اسم وكيليهما
تعرض المدعي في حادث سير لاضرار مادية ومعنوية، حيث تعهد كفيل الوفاء بدفع نفقات العلاج له عن المدعى عليه بموجب اقرار خطي (صك عطوة عشائرية) ، الا أن المدعى عليه تخلف فيما بعد عن دفع نفقات العلاج فقررت محكمة البداية الزام الكفيل بدفع نفقات علاج المدعي ، وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف. أما محكمة التمييز بهيئتها العادية فقررت نقض القرار
تقدم المدعي لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان للمطالبة بمبلغ مالي مترتب عن عقد ايجار بمواجهة الشركة وباقي المدعى عليهم باعتبارهم شركاء متضامنين حيث حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المطالب به . الا ان محكمة استئناف عمان حكمت بقرارها رقم (28056/2017) منشورات قسطاس بفسخ الحكم المستأنف لدفع المدعى عليهم باعتبار الشركة تحت
قام المدعين بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليه باخلاء مأجور بناء على اخلاله بدفع الأجرة. وبعد مضي المدة القانونية على تبلغ الانذار العدلي قام المدعى عليه بدفع كامل الاجرة كما استمر بعدها باشغال المأجور لمدة سنة ونصف مع دفع الاجرة كاملة. الا ان المدعين طالبوا باخلاء المأجور بعد مضي سنة ونصف عن تلك الواقعة بالاستناد الى